عبد الرزاق الصنعاني

130

المصنف

قال : لا يأخذ الرجل من مال ولده شيئا إلا أن يحتاج ، فيستنفق بالمعروف ، يعوله ابنه كما كان الأب يعوله ، فأما إذا كان الأب موسرا فليس له أن يأخذ مال ابنه ، فيقي به ماله ، أو يضعه فيما لا يحل . ( 16627 ) - عبد الرزاق عن معمر عن هشام بن عروة عن أبيه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم - أو قال أبو بكر ، أو قال عمر - لرجل عاب على ابنه شيئا منعه : ابنك سهم من كنانتك . ( 16628 ) - عبد الرزاق عن الثوري عن ابن المنكدر قال : جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : إن لي مالا ، وإن لي عيالا ، وإن لأبي مالا وعيالا ، وأبي يريد ( 1 ) أن يأخذ مالي ، قال : أنت ومالك لأبيك ( 2 ) . ( 16629 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : فأبوه غني عنه ؟ قال : فلا يضاره أبوه وابنه كاره ، قال : قلت لعطاء : أراد أبوه أن يزداد في نسائه ، وفي طعامه ، وعيشه ( 3 ) قال : أبوه أحق به ما لم يذهب به إلى غيره ، راجعته فيها ( 4 ) ، فقال هكذا ، ورددتها عليه ، فقال : أبوه أحق به . ( 16630 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج قال :

--> ( 1 ) في ( ص ) ( وإني أريد ) والصواب فيما أرى ( وأبي يريد ) أو ( وإنه يريد ) وفي ابن ماجة ( وإن أبي يريد أن يجتاح مالي ) . ( 2 ) أخرجه ابن ماجة من طريق يوسف بن إسحاق عن محمد بن المنكر عن جابر . ( 3 ) لينظر فيه ولتراجع مظنة أخرى . ( 4 ) هذا قول ابن جريج ، يقول : راجعت عطاء .